Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 413

  1. كتاب الجزية

وَلَوْ قَالَ قَوْم: نُؤَدَّي الْجِزْيَة بِاسمِ صًدًقَةٍ لاَ جِزيةٍ .... فَلِلأِمَامِ إِجَابَتُهُم إِذَا رَأي, وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاة فَمِن خَمْسَهِ أَبِعَرة: شَاتَانِ, وَخَمْسَهِ وَعِشْرِينَ: بِنْتِا مَخَاضِ, وَعِشْرِينَ دِينَارًا: دِينَارُ, وَمئِتيْ دِرْهَمِ: عَشَرَة وَخُمُسُ اَلمُعَشَّرَاتِ, .....

ــ

وقال الشافعي: ان غلب بعضهم بعضا ودخل المنزل .. كان احق.

واذا شرطت الضيافه ثم راي الامام نقلها الي الدنانير .. لم يجز ذلك علي الاصح الا برضاهم, لان الضيافه قد تكون اهون عليهم, فان ردت الي الدنانير .. فهل تبقي للمصالح العامه ام تختص باهل الفئ؟ وجهان: اصحهما: الاختصاص كالدينار المضروب.

ولو امتنع من الضيافه اثنان او ثلاثه .. اجبروا عليها, فان امتنع الجميع .. انتقض عهدهم كالجزيه, قاله في (الاستقصاء) وقال الجيلي: اذا امتنع الجميع .. قوتلوا, فان قاتلوا,, انتقض عهدهم.

قال: (ولو قال قوم: نؤدي الجزيه باسم صدقه لا جزيه .. فللامام اجابتهم اذا راي) , لما روي البيهيقي [٩/ ١٨٧] عن عمر ﵁: انه فعل ذلك بمن تنصر من العرب قبل بعثه رسول الله ﷺ, وهي: تنوخ وبهراء وبنو تغلب, لما طلبها منهم ... ابوا من دفعها وقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجم, فخد منا كما يأخذ بعضكم من بعض - يريدون الزكاه - فقال عمر: (انها طهره للمسلمين ولستم من اهلها) , فقال: خذ ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزيه, فأبي, فارتحلوا وارادوا ان يلتحقوا بالروم, فصالحهم عمر علي ان يضعف عليهم الصدقه ويأخذوها جزيه باسم الصدقه, ولم يخالفه احد من الصحابه, فكان ذلك كالاجماع, ذكره الشافعي وقال: قد حفظه اهل المغازي. وساقه احسن سياق.

والاصح: انه لا فرق في ذلك بين العرب والعجم.

وقيل: يختص بهم ويشترط عليهم بقدر الزكاه في الزروع والثمار وغيرها.

ويكفي ان يقول للامام: جعلت عليهم ضعف الصدقه او صالحتكم علي ضعفها. قال: (ويضعف عليهم الزكاه, فمن خمسه ابعره: شاتان, وخمسه وعشرين: بنتا مخاض, وعشرين دينارا: دينار, ومئتي درهم: عشره وخُمس المعشرات) ,

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 413 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.