Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 415

  1. كتاب الجزية

وَلَوْ كَانَ بَعْضَ نِصَابٍ .. لَمْ يَجِبْ قِسْطُهُ فِي الأَظْهَرِ، ثُمَّ الْمَاخُوذُ جِزْيَةٌ؛ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ:

يَلْزَمُنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ، وَضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ [عَلَيْهِمْ] نَفْسًا وَمَالًا،

ــ

اشتهر نقله، وحينئذ كان ينبغي للمصنف أن يعبر بـ (الصحيح) لا بـ (الأصح).

قال: (ولو كان بعض نصاب .. لم يجب قسطه في الأظهر)؛ لأن الأثر عن عمر ورد في تضعيف ما يجب على المسلم، وبعض النصاب لا وجوب فيه.

والثاني: يجب قسطه؛ رعاية للتضعيف، فيجب في عشرين شاة شاة، وفي مئة درهم خمسة دراهم، وفي بعيرين ونصف شاة، وفي وسقين ونصف العشر أو الخمس، وأجري القولان في الأوقاص، فعلى الثاني: يؤخذ من سبعة أبعرة ونصف ثلاث شياه، ومن ثلاثين ونصف بنت مخاض وبنت لبون.

قال: (ثم المأخوذ جزية) حقيقة وإن تبدل اسمه.

فـ (جزية) مرفوع على الخبرية، وفي بعض النسخ (جزية)، وهي منصوبة على أنها مصدر مؤكد بغيره، أو على إسقاط الخافض، بدليل قول (المحرر) و (الشرح) و (الروضة): جزية في الحقيقة.

قال: (فلا تؤخذ من مال من لا جزية عليه)، كالصبيان والمجانين، ولا من النساء، بل تصرف مصرف الجزية، ولهذا قال عمر: (هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى).

تتمة:

روى البلاذري في كتاب (المغازي والفتوح): أن عمر ﵁ لما ضعف على بني تغلب .. اشترط عليهم أن يؤخذ ذلك من أموال صبيانهم ونسائهم، وهو مذهب مالك، وخالفه أبو حنيفة في الصبيان، والشافعي فيهما.

قال: (فصل:

يلزمنا الكف عنهم، وضمان ما نتلفه [عليهم] نفسًا ومالًا)؛ لأن الله تعالى منع من

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 415 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.