Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 439

  1. كتاب الهدنة

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ .. جَازَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا سَنَةً،

ــ

المغازي: أنه أسلم في تلك السنين من المشركين أكثر مما أسلم قبل ذلك, وهذا هو الشرط الثاني وهو حاجة المسلمين إليه.

وعبارة (الروضة) و (المحرر) أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة وهو الصواب في التعبير

فإذا طلب الكفار الهدنة, فإن كان فيها ضرر علي المسلمين .. لم يجابوا, وإلا .. فوجهان:

أحدهما: تجب إجابتهم.

والصحيح: لا تجب, بل يجتهد الإمام ويفعل الأصلح.

قال الإمام: وما يتعلق باجتهاد الإمام لا يعد واجبًاوإن كان يتعين عليه رعاية الأصلح.

قال: (فإن لم يكن) أي: بنا ضعف) .. جازت أربعة أشهر) وهذا هو الشرط الثالث. وهو المدة, لقوله تعالي:

﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْض أَرْبَعَة أَشْهُر﴾ , وكذلك هادن النبي صل الله عليه وسلم صفوان بن أمية.

قال الشافعي: وكانت مهادنة النبي صل الله عليه وسلم للمشركين أربعة أشهر أقوي ما كان عند منصرفه من تبوك.

وحكي الفوراني قولاَ: إنها تجوز سنة فما فوقها إلي ما دون سنتين, وغلطه الإمام.

قال: (لاسنة) , لأنها مدة تجب فيها الجزية فلا يجوز تقريرهم فيها بغيرها, ولقوله تعالي:

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ وهي عامة إلا فيما خص الدليل, وهو أربعة أشهر.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 439 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.