Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 467

  1. كتاب الصيد والذبائح

وَذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ، وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، وَأَنْ يَكُونَ الْبَعِيرُ قَائِمًا مَعْقُولَ رُكْبَةٍ

ــ

قال: (وذبح بقر وغنم)؛ لما روى مسلم [١٢١١/ ١١٩]: (أن النبي ﷺ ذبح عن نسائه البقر يوم النحر).

وفي (الصحيحين) [خ ٥٥٥٨ - م١٩٦٦]: (ضحى بكبشين أقرنين، يذبح ويكبر، ووضع رجله على صفاحهما).

و (الذبح): قطع الحلقوم.

قال: (ويجوز عكسه)؛ لأن الجميع موح من غير تعذيب، وقال ﷺ: (ما أنهر الدم .. فكل) ولكنه خلاف الأولى، وقيل: مكروه.

وحكى مجلي عن الشيخ أبي حامد: أن نحر البقر والغنم حرام إجماعًا.

وعن مالك: لا يحل الخيل بذلك، والجمهور على أنها كالبقر، وكذا حمار الوحش وكل الصيود.

قال: (وأن يكون البعير قائمًا معقول ركبة)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ﴾ قال ابن عباس: (قيامًا على ثلاث قوائم معقولة) رواه الحاكم [٤/ ٢٣٣].

قال الشاعر [من الكامل]:

ألفَ الصفون فلا يزال كأنه .... مما يقوم على الثلاث كسيرا

وروى أبو داوود [١٧٦٢]: (أن النبي ﷺ نحر سبع بدنات بيده قيامًا فكن يزدلفن إليه بأيها يبدأ).

وفي (الصحيين) [خ ١٧١٣ - م ١٣٢٠] عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها، فقال: (ابعثها قيامًا مقيدة سنة أبي القاسم ﷺ.

والمستحب أن تكون المعقولة اليسرى؛ اقتداء به وبأصحابه ﷺ، كما رواه ابو داوود [١٧٦٤] بإسناد صحيح، فإن لم يكن قائمًا .. فباركًا.

و (النحر): الطعن بما له حد في المنحر، وهو الوهدة التي في أعلى الصدر وأصل العنق.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 467 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.