Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 469

  1. كتاب الصيد والذبائح

وَيُوَجِّهَ لِلْقِبْلَةِ ذَبِيحَتَهُ، وَأَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ اللهِ،

ــ

و (يحد) بضم الياء و (الشفرة): السكين العظيمة، ويندب إمرارها برفق وتحامل يسير ذهابًا وإيابًا.

ويكره أن يحدها والشاة تنظر إليه، وأن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها.

ففي (سنن البيهقي): أن عمر ﵁ رأي رجلاً يفعل ذلك فضربه بالدرة.

ويكره أن يبين الرأس في الحال، وأن يزيد في القطع حتى يبلغ (النخاع) هو: خيط أبيض داخل عظم الرقبة يمتد إلى الصلب، وأن يكسر العنق، وأن يقطع عضوًا منها، وأن يحركها، وأن ينقلها إلى مكان حتى تخرج روحها منها.

والأولى: أن تساق إلى المذبح برفق، وأن يعرض عليها الماء قبل الذبح؛ لأن ذلك أعون على سهولة سلخها.

قال: (ويوجه للقبلة ذبيحته) كما فعل النبي؛ لأنها أفضل الجهات، وهو في الأضحية والهدي أشد استحبابًا.

فإن قيل: ينبغي الكراهة في هذة الحالة؛ لأنها حالة إخراج نجاسة فكانت كالبول .. فالجواب: أنها حالة يستحب فيها ذكر الله، بخلاف تلك.

واختلفوا في كيفية التوجيه على ثلاثة أوجه:

أصحها: يوجه المذبح؛ ليكون الذابح مستقبلاً أيضًا.

والثاني: يوجه جميع بدنها.

والثالث: قوائمها.

قال: (وأن يقول: باسم الله)؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾.

وفي (الصحيحين) [خ ٩٨٥ - م ١٩٦٠] أنه ﷺ لما ذبح أضحيته قال: (باسم الله).

فلو لم يسم .. حلت؛ لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لايسمون غالبًا، فدل على أنها غير واجبة.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 469 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.