Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 507

  1. كتاب الأضحية

وَشَرْطُهَا سَلاَمَتُهَا مِنْ عَيْبٍ يَنْقُصُ لَحْمًا؛

ــ

وجعل (الحاوي) الحمراء بين الصفراء والبلقاء، قال: إلا أن لحم الأسود أطيب.

ويستحب لمن ضحى بعدد أن يفرقه في أيام الذبح، قاله الماوردي والروياني.

قال المصنف: وهذا وإن كان أرفق بالمساكين لكنه خلاف السنة؛ فقد نحر النبي ﷺ مئة بدنة في يوم واحد، فالسنة المسارعة إلى الخيرات.

وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم، إلا أن يكون اللحم رديئًا أو خشنًا.

ويستحب تسمين الأضحية.

قال: (وشرطها سلامتها من عيب ينقص لحمًا) إما في الحال كقطع فلقة من الفخذ ونحوه، أو في المآل كالعرج البين ونحوه؛ لأن المقصود منها اللحم، فاعتبر نفي ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية؛ لأنه المقصود فيها، وهذا الضابط الذي ذكره المصنف يغني عن التفصيل.

والأصل فيه: قوله ﷺ: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لاتنقي)

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 507 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.