Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 514

  1. كتاب الأضحية

وَإِنْ أَتْلَفَهَا .. لَزِمَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا وَيَذْبَحَهَا فِيهِ،

ــ

وفي وجه: لا يزول ملكه عنها حتى يذبح ويتصرف باللحم كمسألة العبد، وهو غلط، وفي العبد وجه مخرج من هذه.

قال: (وإن أتلفها .. لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه)؛ إقامة للمثل مقامها.

ولا شك أن الإتلاف تارة يكون من الأجنبي وتارة من المعين، فإن وجد من الأجنبي .. لزمه القيمة يأخذها المضحي ويشتري بها مثل الأولى، فإن لم يجد بها مثلها .. اشترى دونها، فإن لم يجد دونها ... اشترى شقصًا على الأصح.

والثاني: يجوز إخراج القيمة دراهم.

والثالث: يشتري بها لحمًا ويتصدق به.

وإن وجد من المعين .. فوجهان:

أحدهما أنه كالأجنبي.

والأصح: أنه يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها، وتحصيل مثلها كما لو باع الأضحية المعينة وتلفت عند المشتري.

فرع:

تعييب المعينة بالنذر بآفة سماوية تمنع الإجزاء، لا يلزمه بسببه شيء كما لو تلفت، وعند أبي يوسف: عليه التضحية بسليمة إن كان ممن تجب عليه الأضحية، ويحكى ذلك عن أبي جعفر الإستراباذي.

لنا: ما روى ابن ماجه [٣١٤٦] وابن حبان في (الثقات) [٥/ ٣٦٦] عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اشتريت كبشًا لأضحي به، فعدا الذئب فأخذ أليته، فسألت رسول الله ﷺ فقال: (ضح به) لكن أعله ابن حزم [المحلي ٧/ ٣٦٠] بأن في سنده جابرًا الجعفي وهو كذاب.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 514 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.