Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 521

  1. كتاب الأضحية

وَشُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهَا

ــ

وقيل: لابد من التصدق من الأم؛ لأنها الأصل، وصححه الغزالي.

والمصنف في (شرح المهذب) فرض الأوجه في أضحية التطوع، وهو واضح.

أما الواجبة، فإن جوزنا الأكل منها .. فالأوجه أيضًا، وإلا .. فلا يؤكل ويجب التصدق بجلده كاللحم.

وأما إطلاق (الروضة) و (الشرحين) .. فمشكل إن لم يحمل على هذا؛ لأنه يلزم من جواز أكل الولد جواز أكل الواجب، فكلام (المحرر) و (المنهاج) غير منتظم.

أما إذا ضحى بشاة فوجد في جوفها جنينًا .. فالأصح جواز أكله، وفيه إشكال إذا قلنا: لا تجزئ الحامل كما تقدم.

قال: (وشرب فاضل لبنها)؛ لقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾، ولأنه يستخلف بخلاف الولد، وروى البيهقي [٩/ ٢٨٨] عن علي ﵁: أنه رأى رجلًا يسوق بدنة معها ولدها فقال: (لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها) قال أبو زرعة: صحيح.

قال الشافعي: والتصدق به أفضل.

ويجوز أن يسقيه غيره بغير عوض ولا يجوز بيعه قطعًا.

وقال المتولي: إن لم نجوز أكل لحمها .. لم يشربه، وينقل لبن الهدي إلى مكة إن تيسر، فإن أمكن تجفيفه وإلا .. فيتصدق به على الفقراء هناك، وإن جوزنا الأكل .. شربه.

ويجوز أن يركبها ويركبها بغير أجرة من غير إجحاف، فإن حصل بسببه نقص .. ضمنه، وإن تلفت منه .. ضمنها، وإن تلفت في يد المستعير .. ضمنها دون المعير، وليس له الإجار، فإن أجرها وسلمها وتلفت في يد المستأجر .. ضمنها دون المستأجر، لكن يضمن المنافع بأجرة المثل على الأصح.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 521 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.