Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 524

  1. كتاب الأضحية

وَسِنُّهَا وَسَلاَمَتُهَا، وَالأَكْلُ والتَّصَدُّقُ كَالأُضْحِيةِ،

ــ

رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز الصحابية، وصححه الحاكم [٤/ ٢٣٧] وابن حبان [٥٣١٢].

قال القفال والحليمي: وإنما كانت الأنثى على النصف من الذكر؛ لأن الغرض منها استبقاء النفس، فأشبهت الدية؛ لأن كلاً منهما فداء عن النفس، والشاة الواحدة عن الغلام يتأدى بها أصل السنة؛ لأنه ﵊ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، رواه أبو داوود [٢٨٣٤] وغيره.

ويسن أن يقول عند ذبحها: باسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، اللهم هذه عقيقة فلان، رواه البيهقي [٣/ ٣١٢] مرفوعًا من رواية عائشة بلفظ: (قولوا باسم الله).

وهذا إذا كان جعلها عقيقة قبل الذبح، وإلا .. فلابد أن ينوي عند الذبح أنها عقيقة فلان.

ويسن أن يكون ذبحها صدر النهار عند طلوع الشمس.

قال: (وسنها وسلامتها، والأكل والتصدق كالأضحية) وكذا الإهدار والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع، وفي (الحاوي): يجزئ ما له دون السن المعتبر، قال الرافعي: وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو سبع بقرة.

والصحيح: أن الإبل والبقر أفضل من الغنم، لكن قال أبو نصر محمد بن هبة الله البندنيجي صاحب (المعتمد): ليس للشافعي نص في غير الغنم في العقيقة، وعندي لا يجزئ غيرها.

وظاهر عبارة المصنف أنه لا بد من التصدق بشيء من اللحم، وهو كذلك، وأغرب في (الوجيز) فقال: التصدق بالمرقة يغني عن التصدق باللحم، قال الرافعي: ولا يوجد لغيره.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 524 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.