وَسِنُّهَا وَسَلاَمَتُهَا، وَالأَكْلُ والتَّصَدُّقُ كَالأُضْحِيةِ،
ــ
رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز الصحابية، وصححه الحاكم [٤/ ٢٣٧] وابن حبان [٥٣١٢].
قال القفال والحليمي: وإنما كانت الأنثى على النصف من الذكر؛ لأن الغرض منها استبقاء النفس، فأشبهت الدية؛ لأن كلاً منهما فداء عن النفس، والشاة الواحدة عن الغلام يتأدى بها أصل السنة؛ لأنه ﵊ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، رواه أبو داوود [٢٨٣٤] وغيره.
ويسن أن يقول عند ذبحها: باسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، اللهم هذه عقيقة فلان، رواه البيهقي [٣/ ٣١٢] مرفوعًا من رواية عائشة بلفظ: (قولوا باسم الله).
وهذا إذا كان جعلها عقيقة قبل الذبح، وإلا .. فلابد أن ينوي عند الذبح أنها عقيقة فلان.
ويسن أن يكون ذبحها صدر النهار عند طلوع الشمس.
قال: (وسنها وسلامتها، والأكل والتصدق كالأضحية) وكذا الإهدار والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع، وفي (الحاوي): يجزئ ما له دون السن المعتبر، قال الرافعي: وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو سبع بقرة.
والصحيح: أن الإبل والبقر أفضل من الغنم، لكن قال أبو نصر محمد بن هبة الله البندنيجي صاحب (المعتمد): ليس للشافعي نص في غير الغنم في العقيقة، وعندي لا يجزئ غيرها.
وظاهر عبارة المصنف أنه لا بد من التصدق بشيء من اللحم، وهو كذلك، وأغرب في (الوجيز) فقال: التصدق بالمرقة يغني عن التصدق باللحم، قال الرافعي: ولا يوجد لغيره.