Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 541

  1. كتاب الأطعمة

وَكَذَا غَيْرُهُ فِي الأَصَحِّ، وَقِيلَ: لاَ، وَقِيلَ: إِنْ أُكِلَ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ .. حَلَّ، وَإِلاَّ .. فَلاَ، كَكَلْبٍ وَحِمَارٍ

ــ

صحح جماعة تحريمه بسبب ما في جوفه؛ فإن ينجس الدهن فيتنجس الجميع، قال الرافعي: وعلى المسامحة فيه جرى الأولون، قال الروياني: وبه أفتي، ورجيعها طاهر عندي، وفي طهارته وجه تقدم في (باب النجاسة).

قال: (وكذا غيره في الأصح) وهو ما غاير السمك في الصورة المشهورة؛ لأن صيد البحر يقع على الجميع.

وقال الشافعي: يؤكل فأر الماء وخنزيره، فعلى هذا: لا تشترط ذكاته في أصح القولين أو الوجهين كالسمك؛ لما روى البخاري عن أبي بكرة: (كل دابة تموت في البحر .. فقد ذكاها الله لكم).

وكلام المصنف اشتمل على مسألتين:

إحداهما: أصل الحل.

والثانية: عدم الاحتياج إلى التذكية، ويقابل الأصح في الثانية الاحتياج، ويقابله في الأولى الوجهان المذكوران عقبه.

قال: (وقيل: لا)؛ لأنه ﷺ خص السمك والجراد بالحل، وهذا لا يسمى سمكًا.

قال: (وقيل: إن أكل مثله في البر .. حل) كالبقر والشاء، فعلى هذا: ما لا نظير له حلال أيضًا؛ لقصة العنبر إذ لا نظير لها في البر، ولذلك لما أعلموا بها النبي ﷺ .. لم ينكر عليها، وأكل من بقية لحمها.

قال: (وإلا .. فلا، ككلب وحمار)؛ اعتبارًا لما في البحر بما في البر، ولأن

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 541 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.