Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 589

  1. كتاب المسابقة والمناضلة

وَالأَظْهَرُ: أَنَّ عَقْدَهُمَا لاَزِمٌ لاَ جَائِزٌ،

ــ

قال: (فصارِعه)، فصارَعه فصرَعه فأجازه في البعث.

وأفهمت عبارة المصنف: جواز المصارعة بلا عوض، وهو المعروف، وصحح البغوي عدم جوازها.

وإطلاقه (الطير) يقتضي العموم، وصور في (البحر) المسألة بالحمام خالصة وهو الظاهر، لأن غيرها لا يتأتى منه ذلك.

و (الصراع) بكسر الصاد معروف، ووقع في (الكفاية) بضمها وكأنه سبق قلم.

و (الصُّرَعة) الذي يملك نفسه عند الغضب؛ لأن حلمه يصرع غضبه.

فروع:

تجوز المسابقة بالسفن والزوارق بلا عوض، والأصح: منعها بعوض؛ لأن الحرب تقع فيها لا بها، وكذلك المسابقة على الأقدام بعوض الأصح منعها وبغيره جائزة، لما روى أبو داوود [٢٥٧١] والنسائي [سك ٨٨٩٤] وابن ماجه [١٩٧٩] عن عائشة أنها قالت: كنت مع النبي ﷺ في سفر فسابقته فسبقته على رجل، فلما حملت اللحم .. سابقته في سفرة أخرى فسبقني فقال: (هذه بتلك السبقة).

وعلى الأول في جوازه على المشابكة باليد وجهان، ولا خلاف في جواز هذه الأشياء بغير عوض.

وقال الروياني: ليس للولي صرف مال الصبي في تعليم المسابقة والمناضلة. اهـ

ويظهر في ولد المرتزق الذي أثبت اسمه في الديوان جواز ذلك، لما فيه من المصلحة.

قال: (والأظهر: أن عقدهما) أي: المسابقة والمناضلة (لازم لا جائز) كالإجارة.

والثاني: جائز كالجعالة؛ لأنه عقد يبذل العوض فيه على ما لا يوثق به.

والأصح: طرد القولين، سواء كان العوض منهما أو من أحدهما.

قال الشيخ أبو محمد والأئمة: والقولان فيمن التزم المال، أما من لم يلتزم

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 589 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.