Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ .. قَنَتَ. وَيُشْرَعُ الْقُنُوتُ فِي سَائِرِ الْمَكْتُوبَاتِ لِلنَّازِلَةِ

ــ

سليم: على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه).

وهل يجهر المأموم بالتأمين، أو لا؟ فيه الخلاف في التأمين للقراءة.

والوجه الثاني: يؤمن للدعاء والثناء؛ لإطلاق الحديث.

والثالث: يتخير بين التأمين والقنوات.

والرابع: يقنت.

ووجه المشاركة في الثناء ظاهر، وقال الرافعي: يشاركه فيه أو يسكت.

وقال في (الإحياء): يقول: صدقت وبررت، أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وما أشبه ذلك.

وعبارة المصنف تقتضي: أنه يؤمن في الصلاة على النبي ﷺ؛ لأنها دعاء، وبه جزم الطبري في (شرح التنبيه).

قال: (فإن لم يسمعه .. قنت)، كما يشاركه في سائر الدعوات والأذكار السرية.

والثاني: يؤمن.

وهما كالوجهين السابقين في قراءة السورة. وإذا قلنا: يقنت .. فقياسه: أن يسر، ويأتي بلفظ الإفراد كالمنفرد، ولفظ المصنف يشعر بذلك.

قال: (ويشرع القنوت) أي: يسن (في سائر المكتوبات للنازلة)، كالوباء والقحط والجراد والخوف؛ لأحاديث بئر معونة، فإن النبي ﷺ أقام شهرًا يدعو عليهم، ثم ترك الدعاء عليهم، فكان إذا قال: (سمع الله لمن حمده) من الركعة الأخيرة .. يدعو عليهم، ويؤمن من خلفه. رواه أبو داوود [١٤٣٨].

وقنت علي في المغرب، وأبو هريرة في الظهر والعشاء، وبه يرد على الطحاوي حيث قال: لم يقل بالقنوت في غير الصبح إلا الشافعي.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 143 (SanadKitab #13783, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.