Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وَأَقَلُّهُ: مُبَاشَرَةُ بَعْضِ جَبْهَتِهِ مُصَلاَّهُ،

ــ

قال: (وأقله: مباشرة بعض جبهته مصلاه)؛ لما روى البيهقي [٢/ ١٠٥]- بإسناد صحيح- عن خباب بن الأرت قال: (شكونا إلى النبي ﷺ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا)، وهو في (مسلم) [٦١٩] بدون جباهنا وأكفنا، ووقع في (الكفاية) و (شرح الشيخ) بهما، وهو منسوب إلى (مسلم) وهو وهم.

ومعنى (لم يشكنا): لم يزل شكوانا، فلو لم تجب المباشرة بالجبهة .. لأرشدهم إلى سترها.

وقال المصنف: الحديث منسوخ بأمره ﷺ بالإبراد بالظهر، واستدل للاكتفاء بالبعض بأن النبي ﷺ (أصبح ليلة القدر وعلى جبهته أثر الماء والطين).

وقيل: لابد من السجود على جميعها.

قال الشيخ: فإن أريد كشفها .. فلا دليل له صحيح. وإن أريد الموضوع فقط .. فدليله: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)، مع أن الأولى ذلك.

والاقتصار على بعضها مكروه كراهة تنزيه، ولا يجزئ غير الجبهة على انفراده، كالصدغ والجبين والخد ومقدم الرأس والأنف، وإنما يجب كشف بعضها حيث لا عذر، فلو عصبها لجرح ونحوه وسجد عليها .. صح ولا إعادة عليه على المذهب حيث لا نجاسة تحت العصابة، فإن كانت غير معفو عنها .. أعاد.

وفي قول: يجب وضع الأنف مع الجبهة؛ لما روى الدارقطني [١/ ٣٤٨] أن النبي ﷺ قال: (لا صلاة لمن لا يضع أنفه على الأرض)، لكنه ضعيف.

وقال أبو حنيفة: وهو مخير بين الجبهة والأنف، وله الاقتصار على أحدهما.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 145 (SanadKitab #13783, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.