Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 10, halaman 95

  1. كتاب النذر

كِتَابُ النَّذْرِ

ــ

كتاب النذر

جمعه نذور، يقال: نذر ينذر بكسر الذال المعجمة في المضارع، وضمها لغتان.

وهو في اللغة: الوعد بخير أو شر، وفي الشرع: الوعد بالخير دون الشر.

وحده بعضهم بانه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع.

وأصل الباب: قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾، وقوله تعالى: ﴿والْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا﴾.

وقوله ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه .. فلا يعصه) رواه البخاري [٦٦٩٦] وغيره.

واختلفوا فيه على أربعة آراء:

أحدها: أنه مكروه، وإليه ذهب مالك، وهو الذي أشار إليه في (شرح المهذب)، ونقل عن النص؛ لما في (الصحيحين) [خ ٦٦٠٨ - م ١٦٣٩/ ٣] وغيرهما: أن النبي ﷺ نهى عنه وقال: (إنه لا يريد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل).

قال ابن دقيق العيد: وفي الكراهة إشكال على القواعد؛ لأن وسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة المعصية معصية.

والثاني: أنه خلاف الأولى، واختاره ابن أبي الدم، ورد بان هذا فيه نهي مقصود.

والثالث: أنه قربة، وبه جزم المتولي في (كتاب الوكالة) - فإنه قال: لا يجوز التوكيل فيه؛ لنه قربة - والقاضي حسين هنا، والرافعي في نذر الكافر، وفي (شرح

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 10، ص 95 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.