Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 10, halaman 101

  1. كتاب النذر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذر ذبح الولد ويلزمه ذبح شاة، وسلم أنه لو نذر ذبح والده أو أخيه لا ينعقد.

وعن أحمد ﵀: أنه تلزمه كفارة يمين، وأخرى: أنه يلزمه ذبح كبش.

وإذا عرف أنه لا ينعقد نذر فعل المعصية، فإذا لم يفعل ما نذره .. فقد أحسن، ولا تلزمه كفارة يمين على المشهور؛ لأنه لم توجد صيغة اليمين ولا حقيقته.

وعن الربيع رواية قول: إنه تلزمه كفارة يمين؛ لقوله ﷺ: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين) رواه أحمد [٤/ ٤٣٣] والنسائي [٧/ ٢٧] والحاكم [٤/ ٣٠٥] والبيهقي [١٠/ ٥٦] من رواية عمران بن حصين، ورواه الأربعة عن عائشة.

وأجاب المصنف بأنه ضعيف باتفاق المحدثين، وحمله الجمهور على نذر اللجاج، وجعلوا ما رواه الربيع من كيسه، وبعضهم يحكي الخلاف في المسألة وجهين.

واستبعد الإمام وجوب الكفارة وقال: يجوز أن يجعل النذر كناية عن اليمين، فأما إلحاقه بالأيمان مطلقًا .. فلا معنى له.

تنبيهان:

أحدهما: يستثنى من إطلاقهم: ما إذا نذر عتق العبد المرهون .. فقد حكى الشيخان عن المتولي أنه ينعقد مع قولهم في (كتاب الرهن): إن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز، وما لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة .. يصح النذر ويصلي في موضع آخر كما صرح به البغوي في (التهذيب)، والقفال في (الفتاوى)، والجاجرمي في (الإيضاح).

وبعدم الانعقاد جزم المحاملي في (المقنع).

وفي (فتاوى القفال): لو نذر أن يصلي في ثوب نجس .. لم ينعقد نذره على

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 10، ص 101 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.