Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 10, halaman 103

  1. كتاب النذر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال ﷺ: (مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه).

وأبو إسرائيل هذا: اسمه قيصر العامري، قاله الحافظ عبد العظيم، وقال البغوي وابن بشكوال: اسمه قشير، وقيل: يسير، ووقع في (المهذب) بخط المصنف: ابن إسرائيل، وهو سبق قلم.

فإن قيل: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي ﷺ فقال: يا رسول الله؛ إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: (أوف بنذرك) والضرب بالدف ليس بقربة .. فالجواب: أنه لما اتصل باتصال السرور برسول الله ﷺ حين قدم المدينة وأغاظ الكفار وأرغم المنافقين .. كان من القرب.

وكذلك استحب ضربه في النكاح؛ ليخرج عن معنى السفاح.

وفسر الرافعي والمصنف المباح بما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب كالأكل والنوم والقيام والقعود، أما المباح الذي يحصل به التقوى على العبادة .. فإنه يثاب على قصده دون فعله، ولذلك قال معاذ: (إني أنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي) رواه البخاري [٤٣٤٢].

نعم؛ يستثنى من إطلاقه ما إذا نذر الحلق وقلنا: إنه استباحة محظور .. فالأصح في زوائد (الروضة): وجوبه، فهذا مباح وجب بالنذر.

فرع:

الأصح في زوائد (الروضة) و (شرح المهذب): أن من التزم بالنذر ألا يكلم الآدميين .. لم يلزمه ذلك؛ لما فيه من التضييق والتشديد، وليس ذلك من شرعنا، ويدل له حديث أبي إسرائيل المتقدم.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 10، ص 103 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.