Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 10, halaman 163

  1. كتاب القضاء

أَوْ لَمْ يَظْهَرْ وَهُنَاكَ أَفْضَلُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ وَفي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ، وَإِلاَّ .. فَلاَ، لَكِنْ يَنْفُذُ الْعزْلُ فِي الأَصَحِّ،

ــ

ينصح .. فالجنة عليه حرام).

قال: (أو لم يظهر وهناك أفضل منه)؛ لما في ذلك من تحصيل مصلحة زائدة.

قال: (أو مثله) وكذا دونه (وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة) هذا قيد في المثل لا في الأفضل، وقيده في (المحرر) بعدم الفتنة في عزله أيضًا فقال: أو مثله وفي عزله به للمسلمين مصلحة، وليس في عزله فتنة.

قال: (وإلا .. فلا) أي: وإن لم تكن فيه مصلحة .. فليس له عزله.

وشملت عبارة المصنف مسألتين:

إحداهما: أن لا تكون في عزلة مصلحة.

والثانية: أن يكون الموجود دون المتولي فلا يجوز العزل فيهما.

هذا ظاهر كلامه، وسوى في (الروضة) و (الشرحين) بين المثل والدون فقال: وإن كان مثله أو دونه، فإن كان بالعزل به مصلحة من تسكين فتنة ونحوها ولو على سبيل الاحتمال .. فللإمام عزله، فإن لم تكن فيه مصلحة .. لم يجز.

ونقل في (الشرح الكبير) هذا التفصيل عن الإمام، وجزم به في (الروضة) و (الشرح الصغير).

كل هذا إذا وجد من يصلح للقضاء، وإلا .. لم يجز عزل الصالح، ولا ينعزل بالعزل.

قال: (لكن ينفذ العزل في الأصح)؛ للمصلحة وطاعة السلطانة.

والثاني: لا؛ لأنه لا خلل في الأولى، فلا خلل في عزله.

ونقل ابن أبي الدم طريقة ثالثة: أنه ينعزل قولًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 10، ص 163 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.