Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 10, halaman 262

  1. كتاب القضاء

بًابُ الْقِسْمَةِ

قَدْ يَقْسِمُ الشُّرَكَاءُ أَوْ مَنْصوُبُهُمْ ًاوْ مَنْصُوبُ الإِمَامِ,

ــ

باب القسمة

هي تمييز بعض الأنصباء من بعض.

والقسام: الذي يقسم الأشياء بين الناس, قال لبيد [من الكامل]:

فارضى بما قسم المليك فإنما ... قسم المعيشة بيننا قسَّامُها

ولم يبوب لها في (المحرر) أيضًا.

وهي بكسر القاف: الاسم من قسم يقسم.

وهي عند العراقيين نوعان: قسمة رد, وقسمة لا رد فيها, وعند المراوزة ثلاثة أنواع: قسمة رد, وقسمة إفراز, وقسمة تعديل.

ووجه ذكرها في خلال القضاء: أن القاضي لا يستغني عن القسام للحاجة إلى قسمه المشتركات, بل القاسم كالحاكم فحسن الكلام في القسمة مع الأقضية.

والأصل في جوازها قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَأِذَا حَضَرَ اَلِقْسمَةَ﴾ الآية, وقوله: ﴿وَنَبِتٌهٌمْ أنَّ المَاءَ قِسَمةٌ بَيَنَهُمْ﴾.

وقوله ﷺ: (الشفعة فيما لم يقسم).

وقسم رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدون الغنائم, وكان له قسام.

ولا خلاف بين المسلمين في جوازها ووجوبها, فالحاجة داعية إليها, لأنه قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة, ويريدون الاستبداد بالتصرف, ولهذا نقل في (التهذيب) و (الكافي) عن الأصحاب أنه لا يجوز للإمام أن يخلي نواحي الإسلام من قسام تحصل بهم الكفاية.

قال: (قد يقسم الشركاء أومنصوبهم أو منصوب الإمام) , لحصول الغرض بكل

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 10، ص 262 (SanadKitab #13783, hlm. urut 5054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.