Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 10, halaman 338

  1. كتاب الشهادات

وَيُشتَرَطُ لِلِزِنَا أَربَعَةُ رِجَالٍ, وَلِلإقرَارِ بِهِ اثنَانِ – وَفِي قَولٍ: أَربَعَةٌ -

ــ

ومنها: هلال شوال .. قال أبو ثور: يثبت بواحد, قال الإمام: وهو متجه.

وحكى الرافعي في (الباب الثالث) عن أبي الفرج السرخسي وجهًا: أنه يجوز اعتماد خبر الشخص الواحد إذا سكن القلب إليه.

قال: (ويشترط لللزنا أربعة رجال)؛ لقوله تعالى: (والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) , وقوله تعالى: (لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ).

وفي (صحيح مسلم ([١٤٩٨/ ١٥] عن سعد بن عبادة أنه قال لرسول الله ﷺ: لو وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: (نعم (ولأنه من أغلظ الفواحش, فغلظت فيه الشهادة ليكون أستر.

وإنما تقبل إذا قالوا: حانت منا التفاتة فرأينا, وهذا لا خلاف فيه, وكذا لو قالوا: تعمدنا النظر لإقامة الشهادة على الصحيح, فإن قالوا: تعمدنا لغير الشهادة .. فسقوا بتعمده وردوا جزمًا.

قال: (وللإقرار به اثنان) كغيره من الأقارير.

قال: (وفي قول: أربعة)؛ لأنه تتعلق به إقامة الحد فأشبه نفس الزنا, وهذا الخلاف لا يختص بالإقرار بالزنا, بل يجري في الأقارير بالقذف فيقبل فيه اثنان على الصحيح.

وإذا شهد بالإقرار على الزنا اثنان وقلنا: لا يثبت بذلك .. فلا حد عليهما جزمًا؛ لأنهما لم ينسباه إلى الزنا, وكذلك الحكم في اللواط وإتيان البهيمة لا يثبت إلا بأربعة على المذهب.

ومقدمات الزنا كالقبلة والمفاخذة صرح الماوردي بأن فيها الخلاف في اللواط, وكلام القاضي حسين يقتضي أنه لا خلاف في ثبوتها بشاهدين.

ويشترط في شهود الزنا أن يذكروه مفسرًا فيقولون: رأيناه أدخل فرجه في فرجها, وهل يشترط التشبيه بالمرود في المكحلة أو كالإصبع في الخاتم؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.

والمراد بالذكر هنا: الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الأصح, وأن يعينوا المزني

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 10، ص 338 (SanadKitab #13783, hlm. urut 5129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.