Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 10, halaman 422

  1. كتاب الدعوى والبينات

وَالْيَمِينُ تُفِيدُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ فِي الحَالِ لاَ بَرَاءَةَ، فَلَوْ حَلَّفَهُ ثُمّ أَقَامَ بَيِّنَةً .. حَكَمَ بِهَا

ــ

الخامسة: دعوى المرأة انقضاء عدتها بالحيض ونحوه.

السادسة: دعوى الصبي الاحتلام تقبل من غير يمين.

فرع:

قال الزبيلي: لو اكترى من يحج عن أبيه، فقال الأجير: حججت .. قبل قوله، ولا يمين عليه ولا بينة، كما لو طلق امرأته ثلاثا وادعت أنها تزوجت ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها .. قبل منها، ولا بينة عليها ولا يمين.

قال: (واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة) احتج له البخاري] ٢٦٨٠ [بحديث: (إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ...).

وروى أبو داوود] ٣٢٦٩ [والنسائي] سك ٥٩٦٣ [والحاكم] ٤/ ٩٥ [عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ أمر رجلا بعدما حلف بالخروج من حق صاحبه) كأنه ﵊ علم كذبه كما رواه أحمد] ١/ ٢٩٦ [فدل على أن اليمين لا توجب براءة.

وفي (البخاري) عن شريح وطاووس وإبراهيم: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، وليس بحديث صحيح كما زعمه إمام الحرمين.

قال: (فلو حلفه ثم أقام بينة .. حكم بها) قياسا على إقرار المدعى عليه بعد حلفه، وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة.

وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة .. لم يجز؛ لاتصال الحكم باليمين.

وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز أصلا، واختاره ابن حزم؛ لقوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 10، ص 422 (SanadKitab #13783, hlm. urut 5212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.