Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 10, halaman 471

  1. كتاب العتق

وَيَعتِقُ فِي الحَالِ وَعَليهِ ألفٌ, وَالوَلاَءُ لِسَيِّدَهِ

ــ

باعه بثمن معين, فلا يصح قطعًا؛ لأنه لا يملكه.

وحكى الماوردي عن أبي هريرة: أنه لا يصح بالحال, ويصح بالمؤجل كالكتابة.

قال في (البحر): ونص الشافعي في (كتاب الإقرار) على جوازه؛ لأن العتق يحصل فيه قبل الأداء, بخلاف الكتابة, وهذه المسألة في (شرح) و (الروضة) في أوائل (الكتابة).

قال: (ويعتق في الحال وعليه ألف) وكأنه أعتقه على مال كالخلع, ولهذا كان عتاقة على الأصح لا بيعًا؛ فلا يثبت فيه خيار المجلس, ولو كان بيعًا .. لتثبت فيه.

قال: (والولاء لسيده)؛ لعموم قوله ﷺ: (إنما الولاء لمن أعتق) ولو كان بيعًا .. لم يثبت فيه.

وقيل: لا ولاء عليه؛ لأنه عتق على ملك نفسه, ونسب لابن سريج, هذا إذا باعه نفسه جميعها, فإن باعه بعضها .. فهل يسري على البائع؟ قال البغوي في (الفتاوى): نعم؛ إذا قلنا الولاء له كما لو أعتقه, فإن قلنا: لا ولاء له .. لم يسر كما لو باعه من غيره, ولا يجب على السيد أن يحط عنه شيئًا على المذهب.

وحكى الإمام وجهًا: أنه يحب الإيتاء في كل عقد عتاقة فيه عوض كالكتابة.

حادثة:

عبد انتهى الملك فيه لبيت المال, فاشترى نفسه من وكيل بيت المال, اتفق هذا في بلاد الصعيد .. فأفتى الشيخ جلال الدين الدشاني –وهو أفقه تلامذة ابن عبد السلام- بالصحة, ورفعت القضية إلى القاضي بقوص- وهو القاضي شمس الدين الأصبهاني شارج (المحصول) – فقال: لا يصح؛ لأنه عقد عتاقة, وليس لوكيل

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 10، ص 471 (SanadKitab #13783, hlm. urut 5260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.