Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 10, halaman 477

  1. كتاب العتق

وَعَلَيهِ قِيمَةُ ذَلِكَ يَومَ الإعتَاقِ. وَتَقَعُ السِّرَايَةُ بِنَفسِ الِإعتَاقِ,

ــ

قال: (وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق)؛ لأنه وقت الإتلاف أو وقت سببه.

وظاهر عبارته: أن الواجب قيمة حصة الشريك إذا قومت وحدها لا ما يخصه من قيمة جميع العبد باعتبار التوزيع, حتى إذا كان العبد يساوي ثلاث مئة, ونصفه يساوي مئة, فأعتق أحد الشريكين نصفه وسرى إلى النصف الآخر .. لا يلزمه إلا مئة كما ذكره القاضي أبو الطيب في (باب الغصب) من (شرح الفروع) , وكذلك الماوردي والروياني؛ لأن العتق ينقص القيمة, قال ابن الرفعة: وهو ظاهر التوجيه, ومثله قول الأصحاب: إن الواجب للزوج إذا طلق قبل الدخول وتعذر الرجوع للشطر قيمة النصف لا نصف القيمة.

وللشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها, فلو مات المعتق .. أخذت من تركته, ولو لم يطالبه الشريك .. كان للعبد المطالبة, فإن لم يطلبه .. طالبه القاضي؛ لما في العتق من حق الله تعالى.

وإذا اختلفا في قيمته, فإن كان حاضرًا والوقت قريب .. راجعنا المقومين, وإن مات أو غاب أو تقادم العهد .. فقولان: الأظهر: تصديق المعتق؛ لأنه غارم.

قال: (وتقع السراية بنفس الإعتاق)؛ لما روى أبو داوود [٣٩٣٢]: أن النبي ﷺ قال: (من أعتق نصيبًا له من مملوك .. أعتق من ماله إن كان له مال) وفي (الصحيحين) [خ ٢٥٥٣_ م ١٥٠١/ ١] بنحوه.

ولقوله ﷺ: (ليس لله شريك) وبنفس اللفظ (صار لله) فلو أبقينا ملك الشريك .. لأثبتنا الشركة.

فعلى هذا: يصير حكمه في الحال حكم الأحرار في الشهادة وافرث والجناية والحد وغيره, وهل تحصل الحرية دفعة واحدة؟ فيه وجهان في (الكفاية) , قال الإمام: ينقل الملك ثم يعتق, وقيل: يحصلان معًا والمشهور الأول.

ويستثنى من كون السراية بنفس الإعتاق ما لو كاتبا العبد المشترك ثم أعتق أحدهما نصيبه .. فإنما يحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك على الصحيح؛ فإن في التعجيل ضررًا على السيد لفوات الولاء, وبالمكاتب لانقطاع الكسب عنه.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 10، ص 477 (SanadKitab #13783, hlm. urut 5266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.