Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الصلاة
  2. باب

وَالْحُرَّةِ: مَا سِوَى الْوَجْهِ والَكفَّيْنِ

ــ

من أن الحسن البصري يقول بوجوب لبس الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها سيدها لنفسه .. متأخر عن ذلك.

وجميع ما في الأمة ثمانية أوجه:

الأربعة دون الخامس.

والخامس: جميع بدنها إلا ما يبدو في المهنة، وهو: الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق، فليس بعورة.

والسادس: هي كالحر إلا رأسها.

والسابع: جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.

والثامن: جميعه إلا وجهها وكفيها ورأسها.

وسواء في هذا القنة والمدبرة والمكاتبة والمبعضة على الأصح، وصحح الماوردي وابن أبي عصرون والشاشي في (الحلية): أنها كالحرة؛ لما في ذلك من الاحتياط في الأحكام.

فلو قال المصنف: وكذا غير الحرة .. كان أشمل.

والخنثى كالأنثى رقًا وحرية، فإن اقتصر على ما يستر الرجل .. ففي صحة صلاته وجهان أصحهما في (الروضة) و (شرح المهذب): عدم الصحة. والأصح في (التحقيق): الصحة.

قال: (والحرة: ما سوى الوجه والكفين) ظهرًا وبطنًا من رؤوس الأصابع إلى الكوعين؛ لقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾. قال ابن عباس وعائشة: (هو الوجه والكفان). ولأنهما لو كان عورة .. لما وجب كشفهما في الإحرام.

وفي قول أو وجه: أن باطن قدميها ليس بعورة.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 192 (SanadKitab #13783, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.