Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 10, halaman 547

  1. كتاب الكتابة

وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ [وَلَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ] , وَأَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ, وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ,

ــ

قال: (والأصح: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم [ولا يختلف بحسب المال])؛ لأنه لم يرد فيه تقدير.

والثاني: ينبغي أن يكون قدرا يليق بالحال ويستعين به على العتق دون القليل الذي لا وقع له, وعلى هذا: يختلف الحال بقلة المال وكثرته, فإن لم يتفقا على شيء .. قدره الحاكم باجتهاده مراعيا قوة العبد وكسبه, وقيل: يراعي يساره وإعساره.

قال في (ألشرح الصغير): ويشبه أن ينظر إليهما جميعا كالمتعة, ونقله في (الكفاية) عن تصريح الماوردي.

وتعبير المصنف بـ (الأصح) مخالف لتعبيره في (الروضة) بـ (الصحيح).

قال: (وأن وقت وجوبه قبل العتق)؛ ليستعين به عليه, ويجوز بعده ويكون قضاء.

وقيل: بعد العتق ليكون بلغة له كالمتعة بعد الطلاق, ويجوز من أول عقد الكتابة, وقيل: لا يجوز الإيتاء إلا في النجم الأخير.

قال: (ويستحب الربع)؛ لما روى الحاكم [٢/ ٣٩٧] – وقال: صحيح الإسناد – عن علي ﵁: أن النبي ﷺ قال في قوله تعالى: ﴿وآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ ربع الكتابة.

وقال ابن المنذر والنسائي [سك ٥٠١٨]: الصواب وقفه عليه, ومع ذلك هو حجة؛ لأن مثله لا يقال بالرأي.

وقال إسحاق بن راهوية: أجمع أهل التأويل في الآية على أنها ربع الكتابة.

وفي وجه ضعيف: يستحب الثلث؛ لقوله ﷺ: (الثلث, والثلث كثير)

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 10، ص 547 (SanadKitab #13783, hlm. urut 5332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.