Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. باب

وَالأَصَحُّ: وُجُوبُ التَّطَيُّنِ عَلَى فَاقِدِ الثَّوْبِ. وَيَجِبُ: سَتْرُ: سَتْرُ أَعْلاَهُ وَجَوَانِبِهِ لاَ أَسْفَلِهِ، فَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ جَيْبِهِ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ .. لَمْ يَكْفِ، فَلْيَزُرُّهُ أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ،

ــ

التراب بحيث يستر العورة .. جاز، وإلا .. فكالجب.

وكان الصواب أن يقول: ولو طينًا وماء كدرًا على حذف كان واسمها، كقوله ﵊: (ولو خاتمًا من حديد)، لكن المصنف يستعمل ذلك كثيرًا، كقوله في أول (الظهار): (ولو ذمي وخصي).

قال: (والأصح: وجوب التطين على فاقد الثوب)؛ لأنه قادر على الستر بما يعد ساترًا.

والثاني: لا؛ لما فيه من المشقة والتلويث.

ويجريان في وجوب الستر بالماء الكدر. ولو لم يجد من الطين ما يستر العورة، ووجد ما يغير لونها .. لا يجب، لكن يستحب، قاله الماوردي.

قال: (ويجب: ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله)؛ لأنه الستر المعهود. فلو وقف على طرف سطح وكان من تحته يرى عورته .. فالأصح: صحة صلاته، بخلاف لابس الخف فإن الستر يعتبر فيه من الجوانب والأسفل دون العلو؛ لأن الخف يتخذ للبس الأسف، فاعتبر الستر به بخلاف القميص.

والثاني: لا يصح؛ لأن ذلك لا يعد سترًا. وتوقف الإمام والشاشي في ذلك، ومالا إلى بطلان الصلاة به.

وفي (تاريخ أصبهان) [٧٢٢] عن مالك بن عتاهية أن النبي ﷺ قال: (إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل).

قال: (فلو رئيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره .. لم يكف)؛ لعدم الشرط.

قال: (فليرزه أو يشد وسطه)؛ ليستدام الصحة.

روى الحاكم [١/ ٢٥٠] وابن خزيمة [٧٧٨] وأبو داوود [٦٣٢] والنسائي [٢/ ٢٧٠] عن سلمة

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 194 (SanadKitab #13783, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.