Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الصلاة
  2. باب

أَوْ أَحَدِهِمَا .. فَقُبُلَهُ، وَقِيلَ: دُبُرَهُ، وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ

ــ

و (السوأتان): القبل والدبر. سميتا بذلك؛ لأن كشفهما يسوء صاحبهما، قال الله تعالى: ﴿فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما﴾ أي: ظهرت لهما، وكانا لا يريانها من أنفسهما، ولا أحدهما من الآخر، كما قالت عائشة: (ما رأيت منه ﷺ، ولا رأى مني).

قال: (أو أحدهما .. فقبله)؛ لأنه يستقبل به القبلة، والدبر تستره ألياه، سواء في ذلك الرجل والمرأة. وإذا قلنا بهذا .. فيجب على الخنثى ستر القبلين معًا، فإن كفى أحدهما .. تخير، والأولى ستر آلة الرجال إن كان هناك امرأة، وآلة النساء إن كان هنا رجل.

قال: (وقيل: دبره)؛ لأنه أفحش في الركوع والسجود.

قال: (وقيل: يتخير)؛ لتعارض المعنيين. وقيل: تستر المرأة القبل، والرجل الدبر، وسها ابن الرفعة فعكسه.

و (القبل والدبر) بضم الباء منهما، ويجوز إسكانه.

فروع:

قال لأمته: إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها، فصلت مكشوفة الرأس، فإن كانت عاجزة عن سترها .. صحت صلاتها وعتقت، وإن كانت قادرة .. صحت ولم تعتق.

ويجوز كشف العورة لقضاء الحاجة ونحوها، وكذا الختان والمداواة- وضبطه الغزالي بمعالجة مرض يخاف منه فوات العضو وطول الضنا- والحاجة في السوأتين.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 196 (SanadKitab #13783, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.