Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 226

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل

وَلَوْ سَكَتَ طَوِيلاً بِلاَ غَرَضٍ .. لَمْ تَبْطُلْ فِي الأَصَحِّ

ــ

وجوبه منوط باستحباب السلام، والسلام عليه لا يستحب، بل نص الشافعي على كراهته على الخطيب، فعلى المصلي أولى، ليكن الأصح أنه يستحب له الرد بالإشارة ناطقًا كان المصلي أو أخرس؛ لأن النبي ﷺ رد على الأنصار بيده حين سلموا وهو في الصلاة، ورد على صهيب فيها بإصبعه، رواه أبو داوود [٩٢٢].

ولو عطس في صلاته .. حمد الله في نفسه ولا يحرك لسانه، قاله في (الإحياء)، لكن في (الروضة) في آخر (كتاب السير): أنه يسمع به نفسه.

ولو نطق بقوله: قال رسول الله ﷺ كذا وكذا، أو قال الله كذا .. بطلت صلاته.

ولو قرأ الإمام: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، فقال المأموم مثل ذلك غير قاصد التلاوة، أو قال: استعنا بالله أو نستعين بالله .. بطلت.

قال في (التحقيق): وقال الشيخ محب الدين الطبري: تصح؛ لأنه ثناء على الله. وقال الشيخ جمال الدين: إنه الحق، ويدل له قولهم في قنوت شهر رمضان: اللهم؛ إياك نعبد.

قال: (ولو سكت طويلًا بلا غرض) أي: عمدًا في ركن طويل (.. لم تبطل في الأصح)؛ لأن السكوت لا يخل بهيئة الصلاة.

والثاني: تبطل؛ لإشعاره بالإعراض عنها.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 226 (SanadKitab #13783, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.