Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل

وَالصَّحِيحُ: تَحْرِيمُ الْمُرُورِ حِينَئِذٍ

ــ

ويستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله، ولا يصمد إليها أي: يجعلها تلقاء وجهه.

ومحل الدفع: إذا أراد المرور بينه وبين سترته.

وهل يسن الدفع لغير المصلي أو يباح أو يحرم؟ فيه نظر:

فإن لم تكن سترة، أو كانت ولكن تباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع .. لم يكن له الدفع في الأصح لتقصيره، لكن المرور في هذه الحالة خلاف الأولى. وقال في (شرح مسلم) و (التحقيق): إنه مكروه.

وقال ابن المنذر ﵀: كان مالك ﵀ يصلي متباعدًا عن السترة، فمر به رجلًا لا يعرفه فقال له: أيها المصلي؛ ادن من سترتك! فجعل يتقدم ويقول: ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا﴾.

و (الجدار) والجدر: الحائط، وجمعه: جدر، وجمع الجدر: جدران.

و (السارية): الأسطوانة.

و (العصا) مؤنثة وجمعها: عصي وعصي.

وفي المثل: العصا من العصية، أي: بعض الأمر من بعض.

قال الفراء: وأول لحن سمع بالعراق: هذه عصاتي، وإنما الصواب كما قال الله تعالى: ﴿هي عصاي﴾.

قال: (والصحيح: تحريم المرور حينئذ)؛ لقوله ﷺ: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه .. لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) متفق عليه [خ٥١٠ - م٥٠٧]. وفي رواية للبخاري: (ماذا عليه من الإثم). وفي (مسند البزار) [٣٧٨٢]: (أربعين خريفًا). وفي (مصنف ابن أبي شيبة): (مئة عام).

والثاني: يكره؛ لما روى ابن ماجه [٩٤٨] أن النبي ﷺ كان

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 235 (SanadKitab #13783, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.