Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 270

  1. كتاب الصلاة
  2. باب

وَهُنَّ فِي الْجَدِيدِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ:

ــ

وهذا من عمر في هذا الموطن العظيم دليل على إجماعهم على أنه: ليس بواجب.

فإن قيل: ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله: ﴿وإذا قرئ عليهم القرءان لا يسجدون﴾ فدل على وجوبه .. فالجواب: أن الآية في الكافرين بدليل ما قبلها وما بعدها.

قال: (وهن في الجديد)، لو قال: (وهي) كما في (التنبيه) .. كان أفصح.

قال: (أربع عشرة)؛ لما روى أبو داوود [١٣٩٦] والحاكم [١/ ٢٢٣]- بإسناد حسن- عن عمرو بن العاص قال: (أقرأني رسول الله ﷺ خمس عشر سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي (الحج) سجدتان).

وعدها خمس عشرة لأجل (ص)، فإن السجود فيها مشروع بالشرط الآتي.

والأربعة عشر:

واحدة: في آخر (الأعراف).

وثانية: في (الرعد) عند قوله تعالى: ﴿والأصال﴾.

وثالثة: في (النحل) عند قوله تعالى: ﴿يؤمرون﴾، وقيل عند: ﴿وهم لا يستكبرون﴾، وهو بعيد.

ورابعة: في (سبحان) عند قوله تعالى: ﴿ويزيدهم خشوعًا﴾.

وخامسة: في (مريم) عند قوله تعالى: ﴿وبكيا﴾.

وسادسة: في (الحج) عند قوله تعالى: ﴿ما يشاء﴾.

وسابعة: فيها عند قوله تعالى: ﴿لعلكم تفلحون﴾.

وثامنة: في (الفرقان) عند قوله تعالى: ﴿وزادهم نفورًا﴾.

وتاسعة: في (النمل) عند قوله تعالى: ﴿رب العرش العظيم﴾، وقيل: عند قوله تعالى: ﴿وما تعلنون﴾، نقله العبدري وهو شاذ.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 270 (SanadKitab #13783, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.