Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 272

  1. كتاب الصلاة
  2. باب

لاَ (ص~)؛ بَلْ هِيَ سَجْدَةُ شُكْرٍ تُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ،

ــ

وروى أبو داوود [١٣٩٧] والترمذي [٥٧٨] عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله في (الحج) سجدتان؟ قال: (نعم، ومن لم يسجدهما .. فلا يقرأهما)، لكن في سنده ابن لهيعة إلا أن له شاهدًا يقويه.

قال أبو إسحاق السبيعي التابعي: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في (الحج) سجدتين.

وأسقط أبو حنيفة الثانية منهما، وأثبت سجدة (ص).

والمجمع عليه في المذهب: الأربعة عشر، والمختلف فيه خمس، لكن حكي عن النقاش: السجود في (الحجر) عند قوله تعالى: ﴿وكن من الساجدين﴾.

قال: (لا (ص)) وهي عند قوله تعالى: ﴿وخر راكعًا وأناب﴾؛ لقول ابن عباس: (ص) ليست من عزائم السجود)، رواه البخاري [١٠٦٩].

وأثبتها ابن سريج فجعلها خمسة عشر لحديث عمرو المتقدم.

والمشهور في ﴿ص﴾ وما أشبهها من الحروف التي في أوائل السور: أنها أسماء لها، وتقرأ بالإسكان على المشهور، وتكتب حرفًا واحدًا.

قال: (بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة)، فإن تليت .. يسجد شكرًا لله تعالى على قبول توبة داوود ﵊.

روى أبو داوود [١٤٠٥]- بإسناد صحيح- عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 272 (SanadKitab #13783, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.