Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 306

  1. كتاب الصلاة
  2. باب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفائتة الليل ما لم يطلع فجره، وقيل: ما لم يصل فريضة مستقلة، وقيل: ما لم يدخل وقتها.

ثم الظاهر: أنه إنما يندب قضاء النقل لغير من سقط عنه الفرض بعذر، كجنون وحيض ونفاس وغيرها، أما هؤلاء .. فلا يندب لهم قضاء ما فاتهم منه زمن العذر كالفرض، وإليه أشار الرافعي في (باب الوضوء) عند الكلام على غسل اليدين.

تتمة:

بقي من هذا القسم مسائل:

إحداها: قال القاضي والبغوي والمحاملي والمتولي والروياني والغزالي وابن الصلاح: تستحب صلاة التسبيح وهي: أرباع ركعات يقول فيها ثلاث مئة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بعد التحريم وقبل القراءة: خمسة عشر، وبعد القراءة وقبل الركوع: عشرًا، وفي الركوع: عشرًا، وكذلك في الرفع منه، وفي السجود، والرفع منه، والسجود الثاني، فهذه خمس وسبعون في أربع: بثلاث مئة.

وهي سنة حسنة، وحديثها في (أبي داوود) [١٢٩١] و "ابن ماجه" [١٣٨٦] و (الترمذي) [٤٨٣]، و (المستدرك) [١/ ٣١٨]، وصححه بن حبان وكذلك في (صحيح ابن خزيمة) [١٢١٦]، ووهم ابن الجوزي فعده من الموضوعات.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 306 (SanadKitab #13783, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.