Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الطهارة

فَإِنْ جُمِعَ قُلَّتَيْنِ .. فَطَهُورٌ فِي الأَصَحَّ. وَلاَ تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلاَقَاةِ نَجِسٍ،

ــ

المأموم ارتباط، فسرى منه البطلان إليه، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه لا ارتباط بين المستعمل وغيره.

قال: (فإن جمع قلتين .. فطهور في الأصح)؛ لأن الماء النجس لو جمع حتى بلغ قلتين .. عاد طهوراً قطعاً فالمستعمل أولى.

والثاني: لا يعود طهوراً؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه، وهذا اختيار ابن سريج.

قال: (ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس)؛ لقول ﷺ: (إذا بلغ الماء قلتين .. لم يحمل الخبث)، قال الحاكم [١/ ١٣٣]: صحيح على شرط الشيخين، ورواه الشافعي [١/ ٧] وأحمد [٢/ ٣٨] وأبو داوود [٦٤] وابن ماجه [٥١٧] وابن حبان [١٤٤٩].

فلو كانت النجاسة مائعة .. فقيل: يجب أن يبقى قدرها.

والأصح: أن له استعمال الجميع كما تقدم في التغير بالطاهر.

فلو كانت النجاسة عينية .. وجب التباعد عنها بمقدار قلتين على الجديد وإن كان ذلك المقدار طاهراً على الأصح.

والقديم – وهو الذي عليه الفتوى -: لا يجب التباعد.

واحترز المصنف بـ (الماء) عن المائعات؛ فإنها تنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالاً؛ لأن صونها بالتغطية ممكن معتاد، بخلاف المياه الكثيرة.

مهمة:

إذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك: هل هو قلتان أو لا؟ في زوائد (الروضة) المختار بل الصواب: الجزم بطهارته؛ لأنه الأصل وشككنا في نجاسة منجسه،

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 237 (SanadKitab #13783, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.