Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. فصل
  3. فصل

وَلَوْ وَقَفَ فِي مَوَاتٍ وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدِ، فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ .. فَاَلْشَّرْطُ اَلْتَّقَارُبُ مُعْتَبَرًا مِن آخِرِ اَلْمَسْجِدِ، وَقِيلَ: آَخِرِ صَفٍّ، وَإِنْ حَالَ جدِاَرٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ .. مَنَعَ،

ــ

قال: (ولو وقف في موات وإمامه في مسجد، فغن لم يحل شيء .. فالشرط التقارب) - كوقوفهما في الفضاء - وهو: أن لا يتأخر أكثر من ثلاث مئة ذراع.

قال: (معتبرًا من آخر المسجد) هذا تفريع على الصحيح؛ لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل.

قال: (وقيل: آخر صف)؛ لأن الاتصال مرعي بينه وبين الإمام لا بينه وبين المسجد.

وعلى هذا، فإذا لم يكن فيه المسجد الإمام .. اعتبرنا المسافة من موقفه، وكان ينبغي أن يقول: من آخر مأموم؛ لأن المنفرد إذا اقتدى به .. اعتبرت المسافة منه على هذا.

وقيل: يعتبر من حريم المسجد، وهو: المهيأ لمصلحته كانصباب الماء إليه وطرح المقامات.

وفي كلام الشافعي والشيخ أبي محمد .. اعتبار فناء المسجد، وهو محتمل للوجه الأول والثالث.

قال: (وإن حال جدار أبو باب مغلق .. منع)؛ لعدم الاتصال، سواء علم بحال الإمام أم لا.

وقال أبو إسحاق المروزي: يصح الاقتداء، ولا يكون حائط المسجد حائلاً، سواء كان قدام المأموم أم عن جنبه؛ لأنه من جملة أجزاء المسجد، أما جدار غير المسجد .. فيمنع الاقتداء قطعًا.

وقوله: (مغلق) هو الأفصح.

قال أبو الأسود الدؤلي - واسمه: ظالم بن عمرو -[من البسيط]:

ولا أقوم لقدر القوم: قد غليت ... ولا أقول لباب الدار: مغلوق

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 382 (SanadKitab #13783, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.