Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 399

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. فصل
  3. فصل

فَصْلٌ:

خَرَجَ اَلإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ .. اَنْقَطَعَتِ اَلْقُدْوَةُ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُ وَقَطْعَهَا اَلْمَامُومُ .. جَازَ، وَفِي قْول: لاَ يجُوزُ إِلاَّ بِعُذْرٍ يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ اَلْجَمَاعَةِ،

ــ

تتمة:

قال البغوي والمتولي: كراهة سبق المأموم الإمام بركن كراهة تحريم. وهذا هو الأصح المنصوص؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟!) رواه الشيخان لأخ ٦٩١ - م ٤٢٧]. وغيرهما أطلق الكراهة.

قال: (فصل:

خرج الإمام من صلاته .. انقطعت القدوة)؛ لزوال الرابط سواء كان خروجه بحدث أو غيره.

وأفهمت عبارته .. أنه لا يجوز للمسبوق الجلوس بعد تسليم الإمام الأولي كما أفتى به ابن عبد السلام.

والمنصوص: أنه يستحب له أن لا يقوم حتى يسلم الإمام الثانية، وسيأتي في آخر الباب.

قال: (فإن لم يخرج وقطعها المأموم .. جاز)؛ لأن ما لا يتعين فعله .. لا يلزم بالشروع سواء كان تطوعًا أو فرض كفاية، ولأن إخراج نفسه من الجماعة بعد حصول شرطها لا يمنع حصولها، بدليل جوازه في الجمعة بعد حصول ركعة، ولأن الفرقة الأولى في صلاة ذات الرقاع فارقت النبي صلي الله عليه وسلم كما سيأتي.

وفي (الصحيحين) [خ ٧٠١ - م ٤٦٥]: (أن معاذًا صلى بأصحابه العشاء فطول بهم، فانصرف رجل فصلى وحده، ثم أتى النبي صلي الله عليه وسلم فأخبره بالقصة، فغضب وأنرك على معاذ)، ولم ينكر على الرجل، ولم يأمره بإعادة الصلاة.

قال: (وفي قوله: لا يجوز إلا بعذر برخص في ترك الجماعة)؛ لأن فيه إبطالاً

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 399 (SanadKitab #13783, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.