Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 406

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. فصل
  3. فصل

وَإِذَا سَلَّمَ اَلإِمَامُ .. قَامَ اَلْمَسْبُوقُ مُكَبِّرًا إِنْ كَانَ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ، وَإِلاَّ .. فَلاَ فِي اَلأَصَحِّ

ــ

قال: (وإذا سلم الإمام .. قام المسبوق مكبرًا إن كان موضع جلوسه)، كما إذا أدركه في ثالثة الرباعية أو ثانية المغرب .. فإنه لوكان وحده كان لكان هكذا يفعل.

قال: (وإلا .. فلا في الأصح)؛ لأنه ليس موضع تكبيره، وليس فيه موافقة الإمام.

والثاني: يقوم مكبرًا؛ لأنه انتقال فلا يخليه عن ذكر.

تتمة:

يستحب أن لا يقوم المسبوق حتى يسلم الإمام الثانية؛ ليحوز فضلها، قاله القاضي.

قال ابن الرفعة: وعن بعض علماء زماننا: أنه لا يفعل ذلك، فإن فعله .. بطلت صلاته - قال - ووقع لي فيه تفصيل حسن، وهو: إن كان جلوسه مع الإمام في التشهد الأخير في محل تشهده الأول .. فكما قال القاضي، وإلا .. فكما قال الآخر.

وفي كلام القاضي في (باب سجود السهو) ما يفهمه.

...

خاتمة

إذا كانت علية صلاة الظهر مثلاً، وأتى في وقت العصر فوجد الجماعة مقامة لصلاة العصر فما الأولى في حقه؟

قال في (شرك المهذب): يصلي الظهر منفردًا، ثم إن إدراك الحاضرة معهم،

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 406 (SanadKitab #13783, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.