Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب صلاة المسافر

وَقِيلَ: أَرْبَعَةً، وَفِي قَوْلٍ: أَبَدًا،

ــ

قال: (وقيل: أربعة)، وهو قول أبي إسحاق؛ لأن الترخيص إذا امتنع بنية إقامتها فإقامتها .. أولى، ثم يعود على هذا الوجه ما تقدم في كيفية احتساب الأربعة، وغليه أشار في (المحرر) بقوله: كما وصفنا، أي: فلا يحسب يومًا الدخول والخروج، كذا شرحه الشيخ.

واعترض شيخنا على المصنف في حكاية هذا الوجه بأمرين:

أحدهما: تحديده بالأربعة، وكان حقه أن يقول: دون الأربعة.

والثاني: جعله إياه وجهًا، وإنما هو قول كما صرح به في (الشرح) و (الروضة) أهـ

والذي دل عليه كلام الرافعي .. أن له القصر في الأربعة بلا خلاف، وأن الخلاف فيما فوقها، لكن القطع في الأربعة بالجواز غير صحيح من جهة أن الإمام حكى قولاً: أنه يقصر ثلاثة أيام، فإن أقام بعدها .. أتم، وكذلك حكاه الفوراني.

وهذا هو الوجه الذي حمل عليه شيخنا كلام (المنهاج)، لكن لم يحكه الرافعي ولا المصنف.

وحكى ابن الرفعة في (الكفاية) القول بالأربعة عن الشيخ أبي إسحاق، وهو منطبق على كلام (المنهاج) وبذلك شرحه الشيخ.

قال: (وفي قول: أبدًا) نص عليه في (الإملاء)، وهو من زيادات الكتاب على (المحرر) وعللوه بأن الظاهر: أنه لو زادت الحاجة .. لدام رسول الله صلي الله عليه وسلم على القصر.

قال الإمام: وهذا يقرب من القطعيات.

وروى البيهقي [٣/ ١٥٢] بإسناد صحيح - أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ويقول: (اليوم أخرج غدًا أخرج).

وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين يقصر.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 417 (SanadKitab #13783, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.