Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب صلاة الجمعة

وَقِيلَ: فِيهِمَا، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ. وَالْخَامِسُ: مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ دُعَاءٍ لِلْمُؤمِنِينَ

ــ

قال: (وقيل: فيهما) كالتحميد، ولأن الخطبتين قامتا مقام ركعتين فوجب فيهما القراءة كالركعتين.

والذي يظهر على هذا: أنه يجب في كل منهما آية، لا أنه يقسم الآية فيهما.

قال: (وقيل: لا تجب)؛ لأن مقصود الخطبة بعد ذكر الله تعالى ورسوله ﵊ الوعظ.

ويستحب أن يقرأ في الخطبة سورة (ق) - قال الدارمي: في الأولى- لما روي في (صحيح مسلم)] ٨٧٣ [: (أن النبي ﷺ كان يخطب بها في كل جمعة).

قال البندنيجي: فإن لم يفعل .. ندب:﴾ يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ﴿.

ولو قرأ مكان كل ركن آية مشتملة على المعنى المطلوب .. لم يكف؛ فإنه لا يسمى خطبة، ولأن القراءة فرض والوصية فرض، والشيء الواحد لا يؤدى به فرضان.

ولو قرأ آية فيها سجدة .. نزل وسجد؛ لأن النبي ﷺ وعمر فعلاه.

فلو كان المنبر عاليا ولو نزل لطال الفصل .. لم ينزل، لكن يسجد عليه إن أمكنه، وإلا .. يترك السجود.

قال: (والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين)؛ لنقل الخلف عن السلف.\

قال الإمام: واجب أن يكون متعلقا بالآخرة.

وعبارته تفهم: أنه لا يجب للمؤمنات، ولفظ (المختصر) يفهم إيجابه، وبه قال القاضي والفوراني والإمام والروياني، وصرح به في (الانتصار).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 470 (SanadKitab #13783, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.