Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

وَقِيلَ: لِكُلِّ أَحَدٍ،

ــ

ولا فرق في الحاضر بين الرجل والمرأة والصبي والعبد والمسافر، وقيل: لمن حضرها من أهلها؛ لأن الخطاب كان لهم.

قال: (وقيل: لكل أحد) حضر أو لم يحضر؛ لقوله ﷺ: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) - أي: بالغ- رواه الشيخان] خ٨٥٨ - م ٨٤٦ [.

وفيهما] خ ٨٩٨ - م ٨٤٩ [أيضا: (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما) زاد النسائي] ٣/ ٩٣ [بإسناد صحيح: (هو يوم الجمعة).

وإنما صرفه عن الوجوب ما رواه أحمد] ٥/ ١٥ [وأبو داوود] ٣٥٨ [والترمذي] ٤٩٧ [والنسائي] ٣/ ٩٤ [من رواية الحسن بن سمرة أن النبي ﷺ قال: (من توضأ يوم الجمعة .. فيها ونعمت، ومن اغتسل .. فالغسل أفضل) قيل: معناه فبالسنة، وقيل: بالرخصة أخذ ونعمت الفعلة.

وهو وإن كان مرسلا كما قال الترمذي، لكن يقوى بما روى مسلم] ٨٤٥ [عن أبي هريرة قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟! فقال: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضا! ألم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول: (إذا جاء أحدكم الجمعة .. فليغتسل).

وذكر الطبراني] طس ٧٩٩٧ [ذلك مرفوعا من رواية عكرمة عن ابن عباس ﵃ أن النبي ﷺ كان يخطب فدخل رجل، فقال له النبي ﷺ: (يبطئ أحدكم ثم يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم)، فقال: ما زدت على أن سمعت النداء فتوضأت، فقال: (أو يوم وضوء هو؟!).

وهذه القصة تدل على أن الأمر به ندب، وعليه حمل الشافعي قول ﵊: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) أراد: وجوب الاختيار.

لكن في (شرح غنية ابن سريج) لبعض أصحاب القفال عن القديم: أنه واجب.

وفي (الرسالة) للشافعي في وجوبه احتمالان، واحتمالات الشافعي أقوال.

وفي كراهة ترك الغسل وجهان: أصحهما: نعم.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 485 (SanadKitab #13783, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.