Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 488

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

وَالْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ، وَأَغْسَالُ الْحَجِّ

ــ

وسلم وفيه: فأغمى عليه ثم أفاق فقال: (أصلى الناس؟) قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله؛ فقال: (ضعوا لي ماء في المخضب)، ففعلنا فاغتسل منه، متفق عليه] خ ٦٨٧ - م٤١٨ [.

و (المخضب) بالكسر: شبه المركن، وهو: إجانة تغسل فيها الثياب.

قال: (والكافر إذا أسلم)؛ تعظيما للإسلام، ولأن النبي ﷺ أمر به قيس بن عاصم، كما رواه أبو داوود] ٣٥٩ [والترمذي] ٦٠٥ [، وصححه ابن خزيمة] ٢٥٤ [وابن حبان] ١٢٤٠ [، وصححا أيضا] خز ٢٥٣ - حب ١٢٣٨ [: (أنه ﷺ أمر به ثمامة بن أثال الحنفي)، وأصله في (الصحيحين)] خ ٤٣٧٢ - م ١٧٦٤ [وإن قلنا: لا يجب؛ لأنه توبة من معصية فأشبه غيره، ولأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبي ﷺ به.

ثم الأصح: أنه بعد الإسلام إذ لا سبيل إلى تأخير الإسلام الواجب.

وقيل: قبيله، وهو غلط.

كل هذا إذا لم يعرض له في حال الكفر ما يوجب الغسل من حيض أو جنابة، فإن عرض له ذلك .. لزمه الغسل بعد الإسلام.

وقال الإصطخري: يسقط بالإسلام؛ لأنه يهدم ما قبله.

وقيل: إن اغتسل في الكفر .. كفاه، وإلا ... لزمه، وعلى المذهب ... تلزمه الإعادة.

ويستحب له أيضا حلق رأسه بعد الغسل؛ لأن النبي ﷺ أمر به رواه أبو داوود] ٣٦٠ [ولم يضعفه.

قال: (وأغسال الحج)؛ لما سيأتي فيه.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 488 (SanadKitab #13783, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.