Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 530

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب صلاة الخوف
  3. فصل

وَكَذَا إِنْ اسْتَوَيَا فِي الأَصَحِّ. وَيَحِلُّ مَا طُرِّزَ أَوْ طُرِّفَ بِحَرِيرٍ

ــ

قال: (وكذا إن استويا في الأصح)؛ لأنه لا يسمى ثوب حرير، والأصل في المنافع الإباحة.

والثاني- واختاره الماوردي-: يحرم؛ تغليبا لجانب الحرمة.

فرع:

الذي قطع به الجمهور: أن القز من الحرير يحرم على الرجال استعماله، وفي وجه: لا يحرم؛ لأنه ليس من الزينة.

و (القز): ما قطعته الدودة وخرجت منه حية، فلا يمكن حله وغزله كالكتان، وهو كمد اللون.

و (الحرير) ما حل عن الدود بعد موته. وقد يطلق الإبريسم عليهما، وهو معرب.

قال: (ويحل ما طرز أو طرف بحرير).

(المطرز): ما جعل له طراز وهو العلم، ودليله: حديث ابن عباس ﵄، والمراد: أن يكون الطراز كله حريرا مركبا على الثوب.

أما التطريز الذي يجعل في الثوب بالإبرة، فهل هو مثله لأنه زائد على الثوب، أو مثل المعمول من أصل النسج حتى يكون حكمه حكم المركب من الحرير وغيره؟ .. قال الشيخ: لم أر فيه نقلا، والأقرب: أنه كالمنسوج.

و (المطرف): هو المسجف، مأخوذ من الطرف، ودليله: (أن النبي ﷺ كانت له جبة مكفوفة الفرجين بالديباج) رواه مسلم] ٢٠٦٩ [. وفي (النسائي) بسند صحيح: (الفرجين والكمين والجيب). وروى مسلم] ٢٠٦٩ [عن عمر ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير، إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 530 (SanadKitab #13783, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.