Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 560

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب صلاة الكسوف

وَالأَكْمَلُ: أَنْ يَقْرَأَ فِي الْقِيَامِ الأَوَّلِ بَعْدَ (الفَاتِحَةِ): (الْبَقَرَةَ)، وَفِي الثَّانِي كَمِئَتَيْ آيَةٍ مِنْهَا، وفَي الثَّالِثِ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ، وَالرَّابعِ: مِئةٍ تَقْرِيباً

ــ

وقال الإمام الشافعي ﵁: إذا صح الحديث .. فهو مذهبي، واعتذر جمهور الأصحاب عن ذلك بأن أحاديث الركوعين أشهر وأصح، وهي في (الصحيحين).

قال الشيخ: ولا يصح الاعتذار بذلك إلا إذا كانت الواقعة واحدة واختلف الرواة فيها، أما إذا كانت وقائع فلا تعارض.

والوجهان في النقص للانجلاء بنوهما على الوجهين في الزيادة.

وقول المصنف: (ولا نقصه) أي: ولا نقص الركوع الثاني، ولا يمكن عوده على المذكور في الكلام فإنه الثالث، ولو حذف لفظة (ثالث) .. كان أخصر وأصوب، ثم إن الخلاف لا يختص بزيادة الثالث، بل الرابع والخامس كذلك، أما الزائد على الخامس .. فممنوع جزما؛ لأن المروي في الأحاديث زيادة الرابع والخامس فقط.

قال: (والأكمل: أن يقرأ في القيام الأول بعد (الفاتحة) (البقرة))؛ لما روى مسلم] ٩٠٧ [: (أن النبي ﷺ قام في الأولى قياما طويلا قدر (سورة البقرة)، وقالت عائشة ﵂: (حرزت قيامه الأول بقدر (سورة البقرة)).

والمراد: إذا كان يحسنها، فإن لم يحسنها .. قرأ قدرها.

قال: (وفي الثاني كمئتي آية منها، وفي الثالث مئة وخمسين، و) في (الرابع مئة تقريبا)؛ لما روى البخاري] ١٠٥٢ [عن ابن عباس ﵄: (أن النبي ﷺ طول الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع).

والذي ذكره المصنف هو نص (الأم) و (البويطي)، ونص في موضع آخر منه: أنه يقرأ في الثاني نحو (آل عمران)، وفي الثالث نحو (سورة النساء)، وفي الرابع

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 560 (SanadKitab #13783, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.