Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 567

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب صلاة الكسوف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حضرت ولم يحضر الولي .. أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل هو بغيرها.

ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت .. قدمت الجنازة، وإن ضاق .. قدمت الجمعة على المذهب.

وقال الشيخ أبو محمد: تقدم الجنازة؛ لأن للجمعة بدلًا.

ورد المصنف عليه بأنها- وإن كان لها بدل- لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدًا.

قال الشيخ: وقد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب؟ وتعليلهم يقتضي: الوجوب.

قال: وقد جرت عادة الناس في هذا الزمان بتأخير الجنازة إلى بعد الجمعة، فينبغي التحذير عن ذلك.

وقد حكى لي ابن الرفعة: أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما ولي الخطابة بجامع مصر .. كان يصلي على الجنائز قبل الجمعة، ويفتي الحمالين بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها.

تتمة:

فهم من كلامه .. أن ما سوى الخسوف والكسوف من الزلازل والصواعق والرياح لا يصلى لها جماعة كما صرح به المتولي وغيره؛ لأن عمر ﵁ ظهرت الزلزلة في زمنه فلم يصل لها.

قال الإمام الشافعي ﵁: وآمر بالصلاة منفردين.

ويستحب أن يدعو ويتضرعوا.

وروى الإمام الشافعي ﵀ [أم ٧/ ١٦٨] عن علي ﵁: أنه صلى في

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 567 (SanadKitab #13783, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.