Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 43

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. فصل

فَإِنْ خَمَّسَ .. لَمْ تَبْطُلْ فِي الأَصَحِّ

ــ

وفي (المستدرك) [١/ ٣٨٦] عن ابن عباس ﵄: (آخر ما كبر النبي ﷺ على الجنازة أربعًا، وكبر عمر على أبي بكر ﵄ أربعًا، وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعًا، وكبر الحسن بن علي على علي ﵃ أربعًا، وكبر الحسين بن علي على الحسن أربعًا، وكبرت الملائكة على أدم ﵇ أربعًا) كذا رواه الحافظ أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) من رواية أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ.

قال القاضي عياض: (كان النبي ﷺ يكبر أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا، وثبت على ذلك حتى توفي ﷺ إلى رحمة الله).

قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع.

قال في (شرح المهذب): وهي أركان بلا خلاف. وكأنه لم ير ما في (اللباب) و (الرونق) أن الفرض تكبيرة الإحرام، والثلاث سنة.

وفي (طبقات الممصنف): أن البيهقي قال: التكبيرة الأولى وقراءة الفاتحة واجبتان، وأما التكبيرات الثلاث والدعاء للميت: فهل هو واجب؟ يحتمل وجهين. وفي (معتمد البدنيجي) و (الإستذكار) للدارمي وغيرهما عن ابن عباس وأنس ﵃ وجابر بن زيد وابن سيرين: أن التكبيرات ثلاث لا غير، وكذلك قال ابن سريج وجهل الرابعة سنة.

قال: (فإن خمس .. لم تبطل في الأصح)؛ لثبوت الزيادة عن النبي ﷺ في (صحيح مسلم) [٩٥٦] من رواية زيد بن أرقم، إلا أن الأربع الأولى استقر الأمر عليها.

والوجه الثاني: أنها تبطل كما لو زاد ركعة.

هذا إذا تعمد، فإن كان ساهيًا .. لم تبطل ولا مدخل للسجود هنا.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 43 (SanadKitab #13783, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.