Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. فصل

الْخَامِسُ: الصَّلاَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ َبْعَد الثَّانِيَةِ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى الآلِ لاَ تَجِبُ

ــ

قال: (الخامس: الصلاة على رسول الله ﷺ؛ لأن الحاكم [١/ ٣٥٩] روى: أنه من السنة، وقال: على شرط الشيخين، ولأنه أرجى لإجابة الدعاء.

وقال محمد بن نصر: إنها سنة فيها وأقلها: اللهم؛ صل على محمد.

قال: (بعد الثانية)؛ لما روي عن أبي أمامة (بن) سهل بن حنيف أنه قال: (من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يخلص الدعاء للميت، ويسلم) رواه عبد الرزاق [٦٤٢٨] والنسائي (بإسناد صحيح، وأبي أمامة أدرك النبي ﷺ.

قال: (والصيح: أن الصلاة على الآل لا تجب) كغيرها وأولى؛ لبنائها على التخفيف.

والثاني: تجب.

وجزمه بالوجهين مخالف لتردده في (الروضة) تبعًا ل (الشرح): فإنه قال: فيه قولان أو وجهان، بل قال في (شرح المهذب): قطع الجمهور بعدم الوجوب. ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة [على النبي ﷺ على الأصح: تقريبًا للإجابة.

وهل يستحب الحمد قبل الصلاة [على النبي ﷺ]؟ فيه وجهان:

أرجحهما في (الروضة): نعم.

والثاني: لا، وهو مقتضى كلام الأكثرين.

قال في (الروضة): ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة لكنه الأولى. ومراده: ما يقوله بعد الثانية من حمد الله والصلاة على النبي ﷺ والدعاء

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 46 (SanadKitab #13783, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.