الْخَامِسُ: الصَّلاَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ َبْعَد الثَّانِيَةِ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى الآلِ لاَ تَجِبُ
ــ
قال: (الخامس: الصلاة على رسول الله ﷺ؛ لأن الحاكم [١/ ٣٥٩] روى: أنه من السنة، وقال: على شرط الشيخين، ولأنه أرجى لإجابة الدعاء.
وقال محمد بن نصر: إنها سنة فيها وأقلها: اللهم؛ صل على محمد.
قال: (بعد الثانية)؛ لما روي عن أبي أمامة (بن) سهل بن حنيف أنه قال: (من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يخلص الدعاء للميت، ويسلم) رواه عبد الرزاق [٦٤٢٨] والنسائي (بإسناد صحيح، وأبي أمامة أدرك النبي ﷺ.
قال: (والصيح: أن الصلاة على الآل لا تجب) كغيرها وأولى؛ لبنائها على التخفيف.
والثاني: تجب.
وجزمه بالوجهين مخالف لتردده في (الروضة) تبعًا ل (الشرح): فإنه قال: فيه قولان أو وجهان، بل قال في (شرح المهذب): قطع الجمهور بعدم الوجوب. ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة [على النبي ﷺ على الأصح: تقريبًا للإجابة.
وهل يستحب الحمد قبل الصلاة [على النبي ﷺ]؟ فيه وجهان:
أرجحهما في (الروضة): نعم.
والثاني: لا، وهو مقتضى كلام الأكثرين.
قال في (الروضة): ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة لكنه الأولى. ومراده: ما يقوله بعد الثانية من حمد الله والصلاة على النبي ﷺ والدعاء