Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 654

  1. من الاعتراضات الصحيحة: النقض

[لا يستقل]، فلا يتصور على هذا قول بموجب، إذا كان لما ذكره أثر عند الخصم. فإذا قال الشافعي: فلا ينتهض الجنون سببًا، ومقصوده أنه لا أثر له على حال، فلا يتصور من أبي حنيفة أن يقول بموجب ذلك، إذ الجنون له أثر من حيث الجملة، فيمتنع عليه القول بالموجب على هذا التقدير.

أما إذا أطلق السبب على العلة بكمالها، فلا يكون للعدول إلى لفظ السبب محصول في تحقيق مقصود. والله المستعان.

قال الإمام: (ومن الاعتراضات [الصحيحة]: النقض) إلى قوله (سوى

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 654 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.