٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تُجْزِئُ صَلاةُ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
بَابُ الأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
٣٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ ثَنَا سُفْيَان سَمِعت عمروا يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاؤُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنَا ابْنُ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَوَضَعَ لَنَا ابْنُ طَاؤُسٍ عَلَى أَنْفِهِ وَقَالَ: هَذَا وَاحِدٌ.
٣٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَنَا النَّضْرُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلا يَكُفُّ ثَوْبًا وَلا شَعْرًا.
٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى قَالَ: وَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبَانٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلا أَكُفُّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا.
٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ زِيَادٌ: ثَنَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سُفْيَانُ (١)