Lewati ke konten

Kitab: Musnadus-Siraj · Pengarang: أبو العباس السراج

Baca halaman 146

  1. باب النهي عن المرور بين يدي المصلي والتغليظ فيه

عَلَيْهِ وَسلم: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

٣٨٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَمُوسَى قَالا: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَمَنَعَهُ، فَذَهَبَ لِيَعُودَ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً فِي صَدْرِهِ، وَكَانَ مِنْ حَشَمِ مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَى مَرْوَانَ مَا صَنَعَ بِهِ، فَلِقِيَهُ مَرْوَانُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ ضَرَبْتَ فُلانًا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا: إِذَا ﷺ أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدٌ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنَّ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، فَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِالشَّيْطَانِ.

٣٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سَلِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمد بن افرج الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنَ يَسَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

Rujukan halaman ini: مسند السراج، ص 146 (SanadKitab #1383, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.