Lewati ke konten

Kitab: Musnadus-Siraj · Pengarang: أبو العباس السراج

Baca halaman 148

  1. باب النهي عن المرور بين يدي المصلي والتغليظ فيه

أُخْتِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فَسَأَلَهُ مَا سَمِعْتَ فِي الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَحَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: وَلا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

٣٩١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بِسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِمَا لَكَانَ يَقِفُ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: فَلا أَدْرِي قَالَ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَو سنة.

٣٩٢ - حدثناعثمان بْنُ سَعِيدٍ الْمُقْرِئُ ثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ أَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ غُلامٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ فَأَخَّرَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَتَأَخَّرِ الْغُلامُ فَدَفَعَهُ فَوَقَعَ، فَأَعْلَمَ الْغُلامُ مَرْوَانَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ، فَأَدْنَى مَجْلِسَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَذْكُرَ أَنَّكَ قَاتَلْتُهُ قَالَ أَبُو سعيد: سمت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ أَحَدٌ وَأَنْتُم تصلونَ فامنعون، فَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ تُقَاتِلُوهُ فَإِنَّمَا تُقَاتِلُونَ الشَّيْطَانَ.

٣٩٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هِشَامُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ السَّلامِ بْنُ مطهر، وَاللَّفْظ السعيد قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ

Rujukan halaman ini: مسند السراج، ص 148 (SanadKitab #1383, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.