عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ ثَلاثَةٌ فَلْيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.
١٢٨٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلْيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.
١٢٨٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلْيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.
١٢٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالا: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
١٢٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْوَاسِطِيُّ قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْتَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ وَكَانَ ثِقَةً قثنا طَلْحَةُ وَهُوَ الوَاسِطِيّ عَن قتادةعن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اجْتَمَعَ ثَلاثَةٌ فَلْيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِذَلِكَ أَقْرَؤُهُمْ.
١٢٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا وَكِيعٌ قثنا