الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِرًّا وَلا عَلانِيَةً، الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
١٥٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَمَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِنِي فِي بَيْتِي قَطُّ إِلا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.
١٥٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلاةُ؟. فَمَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا، فَقَالَ: قَدْ مَرَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ فَشَغَلُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ.
١٥٣٨ - أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ فِيمَا كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ بن مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِصَلاةِ الْمُنَافِقِ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانْتَ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهُنَّ كَنَقَرَاتِ الدِّيكِ لَا يَذْكُرُ فِيهِنَّ إِلا قَلِيلًا.
١٥٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودِ ابْن حُذَيْفَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ